المؤتمر الوطني العام يصادق على تعديل بعض مواد قانون تحريم الخمر .
نشر بتاريخ:
طرابلس 14 مارس 2016 ( وال )- صادق المؤتمر الوطني العام ، على تعديل
بعض المواد من القانون رقم ( 4 ) لسنة 1423 هجرية , القاضي بتحريم شرب
الخمر .
وينص التعديل في المادة الرابعة من القانون ، على أن يعاقب كل مسلم
عاقل بالغ شرب خمر عن علم ، و قصد بالجلد ( 80 ) جلدة , وتسري عليه أحكام
الجنحة ؛ فيما يعاقب ولي أمر الصغير الذي لم يبلغ السن القانوني بغرامة
مالية لا تقل عن خمسمائة دينار ليبي ، ولا تزيد عن ألف دينار .
فيما نص تعديل المادة الثالثة من القانون ، على أن يعاقب كل من حاز خمر
، أو حرزها ، أو قدمها ، أو أعطاها ، أو أهداها ، أو تعامل فيها بأي وجه
، بالسجن وبغرامة مالية لا تقل عن الألف دينار ، ولا تزيد على أربعة آلاف
دينار .
..( وال )..