Lana News
وكالة الأنباء الليبية
آخر الأخبار

(الدبيبة) يلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة بتقنين الإنفاق العام .

نشر بتاريخ:

طرابلس 25 سبتمبر 2022 (وال) - اصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية " عبد الحميد الدبيبة"  اليوم الاحد منشورًا تنظيميًّا للوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة ، بشأن تقنين وترشيد عدد من النفقات التسييرية كالسفر والإقامة والإعاشة للمسؤولين الحكوميين في إطار خطة الحكومة والتزامها بالعمل على ترشيد الإنفاق الاستهلاكي، وحشد الموارد لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الاستراتيجية.

ويأتي منشور رئيس الحكومة رقم ( 06 ) لسنة 2022 م التزاما منها بالعمل على ترشيد الانفاق العام وتوفير البيانات اللازمة لعمـل الأجهزة الرقابية والمحاسبية المعنية بمتابعة مصروفات الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة وما في حكمها ، وحيـث أن تقـارير تلك الأجهزة تنصـب في مجمـل ملاحظاتهـا على المصروفات التسييرية وتأكيدا على ترشيد الانفاق ومنعا لأي لبس حين قيام الأجهزة الرقابية والمحاسبية بإعداد تقاريرها .

وطلب رئيس الحكومة الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة وما في حكمها الالتزام بما يلي :

 1- إيقاف كل خدمات التموين بالوجبات اعتبارا مـن 1 من شهر نوفمبر 2022م ، على ان تـقـتصـر الخدمات التموينية على تقديم المشروبات الساخنة والماء ، ويستثنى من ذلك أفراد الأمن والحراسة والطواقم الطبية بحيث يستمر تقديم الخدمات إليها حتى 31 من شهر ديسمبر 2022 ، وتستبدل ابتداء من 1 يناير 2023م بالدعم النقـدي وفقا للمخصص بالبند المعتمد .

 2- إيقاف الصرف على تقديم الهدايا ، داخليا وخارجيا .

 3 ـ منع شراء الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب المحمولة ، التي تصرف للموظفين .

-4 وقف شراء السيارات لجميع المسؤولين والموظفين بالوزارات والجهات العامة ، ويستثنى مـن ذلـك السيارات الخدمية وسيارات الإسعاف ، وتكون بموافقة مجلس الوزراء ، بناء على عرض من الوزير.

5- لا يتم حجز تذاكر السفر إلا بنـاء على مهمة عمل رسمية ، ويكون عـلى الدرجة العادية باستثناء الوزراء .

6۔ منع دفع قيمة ايجار السكن لأي موظف أو مسؤول لم تمنحه التشريعات النافذة ذلك.

7 - ضرورة الالتزام بالعدد المحدد قانونا للمستشارين بالوزارات.

8- تكون العهد المالية (5000) خمسة آلاف دينار بحد أقصي باستثناء حالات الضرورة وبمـوافـقـة رئيس مجلس الوزراء .

9- الالتزام بالحالات التي يجوز فيها التكليف المباشر وفقا للائحة الـعـقـود الإدارية، وأن تـتم إجـراءات المشتريات العادية من قبل لجنة المشتريات بالجهـة ومـن مخصصات البـاب الثاني بالميزانية العامة وتتولى لجان العطاءات إجراءات التعاقد على المشروعات من مخصصات الباب الثالث بالميزانية العامة .

 -10لا تتجاوز مدة قرارات الايفاد في مهام عمل رسمية الخمسة أيام إلا في حالات الضرورة.

..(وال)..