Lana News
وكالة الأنباء الليبية
آخر الأخبار

مصرف ليبيا المركزي القرار يصدر قرارا بشأن بعض الإجراءات والضوابط المنظمة لتنفيذ عمليات برسم التحصيل .

نشر بتاريخ:
طرابلس 9 يوليو 2014) وال - أصدر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي القرار رقم (17) لسنة 2014 بشأن بعض الإجراءات والضوابط المنظمة لتنفيذ عمليات برسم التحصيل . ونص القرار ضمن مادته الاولى على انه بالإضافة إلى الضوابط الواردة في المنشورات السابقة يجب اتخاذ الاجراءات التالية لتنظيم عمليات المستندات برسم التحصيل وهي :- تقييد الاستيراد بواسطة المستندات برسم التحصيل عن طريق المنافذ البرية على البضائع ذات المنشأ في دول الجوار دون سواها مع اشتراط ذكر قيمة الفاتورة في شهادة المنشأ . وعلى اشتراط التصديق على شهادات المنشأ من السفارة الليبية مع وجوب التأكد من صحتها عن طريق الموقع الالكتروني للغرفة أو مراسلة الغرفة التجارية في ذلك البلد عبر البريد الالكتروني . كما نص القرار بتوجيه المستورد ( صاحب المستندات ) إلى مصلحة الجمارك مع صورة من الفاتورة لتحديد القيمة التقديرية للرسوم الجمركية ليتم حجزها مقدما من حسابه على ذمة الجمارك ثم تحول إلى حساب الجمارك . ونصت المادة الاولى كذلك على تحمل المصارف مسؤولية فحص المستندات برسم التحصيل ومطابقتها مع تفعيل دور وحدة الامتثال وفقا لما ورد في قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته ، وتحديد قيمة العمولة على الحوالات مقابل المستندات برسم التحصيل بحيث تصبح 0 . 2 % من قمية المستندات . ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره وتكليف إدارة الرقابة على المصارف والنقد ووحدة المعلومات الرئيسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ . ( وال )