مصرف ليبيا المركزي القرار يصدر قرارا بشأن بعض الإجراءات والضوابط المنظمة لتنفيذ عمليات برسم التحصيل .
نشر بتاريخ:
طرابلس 9 يوليو 2014) وال - أصدر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي القرار رقم (17)
لسنة 2014 بشأن بعض الإجراءات والضوابط المنظمة لتنفيذ عمليات برسم التحصيل .
ونص القرار ضمن مادته الاولى على انه بالإضافة إلى الضوابط الواردة في المنشورات
السابقة يجب اتخاذ الاجراءات التالية لتنظيم عمليات المستندات برسم التحصيل وهي :-
تقييد الاستيراد بواسطة المستندات برسم التحصيل عن طريق المنافذ البرية على
البضائع ذات المنشأ في دول الجوار دون سواها مع اشتراط ذكر قيمة الفاتورة في شهادة
المنشأ .
وعلى اشتراط التصديق على شهادات المنشأ من السفارة الليبية مع وجوب التأكد من
صحتها عن طريق الموقع الالكتروني للغرفة أو مراسلة الغرفة التجارية في ذلك البلد
عبر البريد الالكتروني .
كما نص القرار بتوجيه المستورد ( صاحب المستندات ) إلى مصلحة الجمارك مع صورة من
الفاتورة لتحديد القيمة التقديرية للرسوم الجمركية ليتم حجزها مقدما من حسابه على
ذمة الجمارك ثم تحول إلى حساب الجمارك .
ونصت المادة الاولى كذلك على تحمل المصارف مسؤولية فحص المستندات برسم التحصيل
ومطابقتها مع تفعيل دور وحدة الامتثال وفقا لما ورد في قانون المصارف رقم (1) لسنة
2005 وتعديلاته ، وتحديد قيمة العمولة على الحوالات مقابل المستندات برسم التحصيل
بحيث تصبح 0 . 2 % من قمية المستندات .
ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره وتكليف إدارة الرقابة
على المصارف والنقد ووحدة المعلومات الرئيسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع
التنفيذ .
( وال )