اعادة مصححة .
نشر بتاريخ:
.
وزير الداخلية يفوض مدراء الأمن بالمدن الليبية بمنح تراخيص وحيازة الأسلحة .
طرابلس 29 يناير 2014 (وال)- أصدر وزير الداخلية المكلف" صالح مازق " القرار
رقم2089 لسنة 2014 بشأن تفويض مدراء الأمن بالمدن الليبية بمنح تراخيص وحيازة
الأسلحة وذخائرها للمواطنين الليبيين ، مع مراعاة الشروط والضوابط المقررة بقانون
الأسلحة والذخائر والمفرقعات الليبي .
ونص القرار على ان يكون طالب الترخيص متمتعا بحسن السيرة والسلوك وسليم العقل
والإدراك وألا يقل سنه عن 21 عاما وألا يكون حكم عليه بعقوبة جنائية أو الحبس مدة
سنة فأكثر في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أوالمال ما لم يرد له اعتباره .
كما نص القرار كذلك على أن لا يكون طالب الترخيص محكوما عليه بعقوبة مقيدة للحرية
لمخالفته أحكام القانون أو في جريمة الاتجار بالمخدرات أو حيازتها أو في جريمة سرقة
أو أي جريمة أخرى استخدم فيها السلاح".
وحدد القرار مدة ترخيص السلاح بعام قابلة للتجديد أو الإلغاء قبل نهاية مدة الترخيص
بشهر تبدأ من الآن لنهاية العام على أن يكون الترخيص لمدة عام ابتداء من يناير
المقبل.
وأوضح القرار ان الترخيص يعتبر ملغيا من تلقاء نفسه ، إذا فقد المرخص له شرطا من
الشروط المنصوص عليها بالقانون ويساءل جنائيا وتأديبيا كل مدير أمن حال قيامه
بإصدار تراخيص بالمخالفة لإحكام المواد الأولى والثانية للقرار الصادر من الوزارة .
(وال