المؤتمر الوطني العام يصدر قانونا بإنشاء الهيأة الوطنية لمكافحة الفساد .
نشر بتاريخ:
طرابلس 7 مايو 2014 ( وال ) - أصدر المؤتمر الوطني العام قانونا بإنشاء الهيأة الوطنية لمكافحة الفساد تكون تبعيتها للسلطة التشريعية ولها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها الرئيس بمدينة سبها ولها الحق في افتتاح فروع داخل ليبيا .\n وتكلف الهيئة \" وفقا للقانون \" باختصاصات إعداد المقترحات المتعلقة بتعديل التشريعات ذات العلاقة بمكافحة الفساد والتي ترى أنها بحاجة إلى تعديل وإحالتها إلى مجلس الهيأة لدراستها ، ومراجعة وتقديم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد ، والاطلاع على وضع الحكومة الليبية فيها ، واقتراح الإجراءات المناسبة حيالها .\n ونص القانون على أن تتلقى الهيأة إقرارات الذمة المالية وفحصها وحفظها ، وطلب أي بيانات أو ايضاحات تتعلق بها من ذوي الشأن أو الجهات المختصة ، والمساهمة في وضع الأسماء المضافة إلى قوائم الحراسة وفقا لأحكام القانون رقم 36/2012م المعدل بالقانون رقم 47/2012م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الاشخاص .\n وتولي الهيئة التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والجهات ذات العلاقة للعمل على استرداد الأموال الناتجة عن الفساد في الداخل والخارج وتمثيل ليبيا في المنظمات والمؤتمرات الدولية والاقليمية المتعلقة بمكافحة الفساد ، والتحري والكشف عن جرائم الفساد وعلى الأخص \" الجرائم بشأن مكافحة غسل الأموال - الجرائم الماسة بالأموال العامة والمخلة بالثقة العامة - الجرائم الاقتصادية - جرائم اساءة استعمال الوظيفة او المهنة والوساطة والمحسوبية .\n كما نص القانون على أن يكون للهيأة مجلس يسمى \" مجلس هيأة مكافحة الفساد \" يتألف من رئيس ووكيل للهيأة وخمسة أعضاء يمارسون أعمالهم على سبيل التفرغ التام يتم تسميتهم من السلطة التشريعية بناء على عرض من رئيس الهيأة ويتولي العديد من الاختصاصات من بينها رسم السياسة العامة للهيأة لتحقيق أهدافها ، وتقديم الاقتراحات المتعلقة بالتشريعات ذات العلاقة بمكافحة الفساد ، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية ذات الاختصاص .\n وأعطي القانون لرئيس الهيئة الذي اشترط \" ان يكون شخصية مشهود لها والاستقامة والنزاهة والخبرة في مجال لاالشفافية ومكافحة الفساد \" صلاحيات تجميد أي أموال يشتبه في أنها متحصلة من جريمة فساد ، كما لموظفي الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي .\n...( وال) ..\n