المؤتمر الوطني العام يصدر القانون رقم ( 5 ) لسنة 2014 بشأن تعديل المادة ( 195 ) من قانون العقوبات .
نشر بتاريخ:
طرابلس 11 فبراير 2014 ( وال ) - اصدر المؤتمر الوطني العام القانون رقم ( 5
) لسنة 2014 بشأن تعديل المادة ( 195 ) من قانون العقوبات بحيث تكون على النحو
التالي ( مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالسجن كل من صدر عنه مايشكل مساسا
بثورة السابع عشر من فبراير ) .
كما نص التعديل في مادته الاولى ( بالمعاقبة بذات العقوبة لكل من أهان علانية
احدى السلطات التشريعية أو التنفيذية أو احد اعضائها أثناء تأديته للوظيفة أو
بسببها أو أهان شعار الدولة أو علمها ) .
ونصت المادة الثانية من القانون على الغاء القانون رقم ( 8 ) لسنة 1427 ميلادية
الصادر بتعديل مادة من قانون العقوبات .