Lana News
وكالة الأنباء الليبية
آخر الأخبار

استئناف طرابلس تقضي بسجن وزير الموارد المائيّة بحكومة الوحدة ثلاث سنوات

نشر بتاريخ:

طرابلس 7 أكتوبر 2026(وال)-قضت دائرة الجنايات الرّابعة عشر بمحكمة استئناف طرابلس المدنية بإدانة وزير الموارد المائيّة بحكومة الوحدة الوطنية (ط،ع،م) ومعاقبته بالسّجن لمدة ثلاث سنوات ، وحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، وبلا مصاريف جنائية" لإهماله في حفظ المال العام وصيانته، وتحقيق منافع للغير.

وقالت هيئة الرّقابة الإداريّة  إنها أقامت الدّعوى العموميّة رقم (2023/111) حيال الوزير ؛ حين تكشّف للهيئة إهمال وتقصير المعنيّ في حفظ وصيانة المال العام وفق ما أُنيط به من مهام، وإساءة استعمال سلطاته الوظيفية لتحقيق منافع للغير، والإضرار بأموال الدّولة.

 وأضافت أن الوزير أن قام بإبرام عقدين مع شركتين بطريق التكليف المباشر، دون عرضهما على لجنة العطاءات لإجراء الممارسة وفق أحكام القانون، وإصدار تعليماته بتكليف شركة لحجز قاعات بإحدى الفنادق لعقد اجتماعات، وإتمام إجراءات الحجز بأسماء أشخاص، وصرف نفقات إعاشة دون انعقاد أي اجتماع للوزارة بالفندق، فضلاً عن قيامه بتسكين عدد (56) شخصاً بالفنادق، دون ارتباطهم بأيّ علاقة وظيفيّة بالوزارة؛ بقيمة (192,576.د) ، واستفادة عدد (19) شخصا آخرين بخدمات فندقيّة بقيمة (99,369.332د.ل) ، ما ترتّب عليه استفادتهم من حجوزات الفنادق علاوة على تذاكر السفر.

 وأشارت إلى أن الوزير قام  بالتصرّف في المال العام مجّاناً بمنح أشخاص غير تابعين للوزارة أموالا دون وجه حق، إلى جانب قيامه بالتعاقد على مشروعات محطّات تحلية المياه (RO) مع شركات غير متخصّصة، وارتفاع قيمة التّكلفة مقارنة بالأسعار الاسترشاديّة، وانعدام المواصفات الفنّيّة للمشاريع؛ مخالفاً بذلك أحكام التّشريعات النّافذة، وضارًّا بالمصلحة العامّة.

وأوضحت هيئة الرقابة أنه بعد نفاذ إجراءات التّحقيق، واستجواب كلّ مَن له علاقة بالوقائع، وقيام المسؤوليّة الجنائيّة حيال المعنيّ أحال  المحقق القضيّة إلى غرفة الاتّهام بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائيّة، التي أدانت المعنيّ لمخالفته أحكام القانون؛ لإهماله في حفظ المال العام وصيانته، وتحقيق منافع للغير؛ وإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته وفق القيد والوصف الواردين بالأوراق.

وحسب الهيئة فقد أصدرت دائرة الجنايات الرّابعة عشر بمحكمة استئناف طرابلس المدنية حكمها الحضوريّ في القضيّة بتاريخ 19-08-2026: وفق منطوقه: "بإدانة المعني ومعاقبته بالسّجن لمدة ثلاثة سنوات عما نُسب إليه، وحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، وبلا مصاريف جنائية".