Lana News
وكالة الأنباء الليبية
آخر الأخبار

اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية تصدر قراراً بشأن إصدار لائحة سلوك الإعلاميين وإجراءات اعتمادهم .

نشر بتاريخ:
طرابلس 24 نوفمبر 2013 ( وال )- أصدرت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية قراراً بشأن إصدار لائحة سلوك الإعلاميين وإجراءات اعتمادهم . وجاء نص قرار اللجنة رقم " 76 " لسنة 2013 . م الذي تلقت وكالة الأنباء الليبية اليوم الأحد نسخة منه على النحو التالي : - بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت . وعلى القانون رقم ( 59 ) لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية . وعلى القانون رقم (9) لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم (59) لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية . وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 160) لسنة 2013 م بتشكيل لجنة مركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية . وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (161) لسنة 2013 م باعتماد الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية . وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة . قررت مادة -1- تعريفات . 1. اللجنة المركزية :- اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية والتي تتولى مسؤولية تنظيم وإدارة الانتخابات والإشراف عليها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وسلامة العملية الانتخابية . 2. اللجنة الفرعية :- اللجنة الفرعية التي تتولى الإشراف على انتخابات المجالس البلدية في البلديات وتعمل تحت إشراف اللجنة المركزية . 3. بطاقة الاعتماد :- هي البطاقة الصادرة عن اللجنة المركزية ويبين بها صورة وبيانات ممثلي وسائل الإعلام . 4. وسائل الإعلام المحلية والأجنبية هي وسائل الإعلام المسجلة لدى الدولة الليبية. 5. المندوب عن الجهة: - الشخص المكلف من قبل الجهة الإعلامية لإتمام إجراءات الاعتماد . 6. ممثلو وسائل الإعلام المحلية والدولية - هم الإعلاميون التابعون لوسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية المسجلة لدى الدولة الليبية . مادة -2- يسمح لممثلي وسائل الإعلام الذين يتم اعتمادهم من قبل اللجنة المركزية من الدخول لمراكز التسجيل ومراكز الاقتراع خلال المدة المحددة لهما . مادة -3- شروط وإجراءات اعتماد الإعلاميين . 1. يجب أن يكون تابعا لجهة إعلامية معتمدة رسمية كانت أو غير رسمية . 2. رسالة من المؤسسة الإعلامية تفيد بتبعيته لها وطلب اعتماده لدى اللجنة من ضمن فريق المؤسسة . 3. تعبئة النموذج رقم - 1ع - المرفق بهذا القرار على أن يكون معتمدا من المؤسسة طالبة الاعتماد . 4. إقرار كتابي بعدم الترشح لانتخابات المجالس البلدية . 5. أن يكون عمره لا يقل عن 18 سنة وان يكون كامل الأهلية . 6. ألا يكون محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره. 7. عدم الانتماء السياسي سواء للأحزاب أو المرشحين المتنافسين . 8. صورة من جواز السفر وتأشيرة وتاريخ الدخول لغير الليبيين . مادة -4- حقوق الصحفيين ووسائل الإعلام لكل من تم اعتماده لتغطية العملية الانتخابية الحق فيما يلي :ـ 1. الحصول من اللجنة المركزية على البيانات القابلة للنشر والمتعلقة بسير مختلف مراحل العملية الانتخابية . 2. الدخول إلى مراكز الاقتراع والفرز . 3. الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز الإعلامي التابع للجنة المركزية . 4. تقديم شكوى مباشرة للمكتب المختص باعتماد الإعلاميين في حال تعرضه لما يعيق عمله . 5. إجراء لقاءات صحفية مصورة ومسجلة خارج مركز الاقتراع مع الناخبين والمراقبين بشرط عدم التأثير على سير العملية الانتخابية . 6. إجراء لقاءات صحفية مع المسؤولين المخولين في اللجنة المركزية والفرعية. 7. إجراء المقابلات واللقاءات مع المرشحين وممثليهم أثناء فترة الدعاية الانتخابية المحددة وفقا للائحة المنظمة لذلك . 8. الحصول على بطاقة اعتماد من اللجنة المركزية . مادة -5- واجبات الإعلاميين 1. احترام مبادئ ومعايير العمل المهني والتي تنظم عمله والقائم على المصداقية والموضوعية وتنفيذ أحكام اللوائح والأنظمة ذات العلاقة واحترام كافة القوانين والتشريعات النافذة في ليبيا . 2. الالتزام بالنظام العام والآداب العامة . 3. تأمين تغطية إعلامية موضوعية ، متوازنة واحترام مبدأ الحياد والامتناع عن نشر مواد من شأنها الإضرار بالمسار الانتخابي أو الدعوة للعنف أو ما يثير التعصب والكراهية . 4. عدم قبول عطايا مقابل نشر معلومة مغلوطة أو حجب معلومة صحيحة . 5. عدم إجراء أي مقابلة صحفية داخل محطات الاقتراع . 6. عدم تدوين أي معلومات شخصية تتعلق بالمسجلين أو المقترعين مثل أسمائهم . 7. حمل بطاقة الاعتماد الصادرة عن اللجنة المركزية وإبرازها عند الحضور إلى مراكز الاقتراع والفرز ولا يسمح بالدخول بدونها لجميع أفراد الطاقم الإعلامي والفني المصاحب . 8. عدم استخدام البطاقة الصادرة عن اللجنة المركزية في غير الأوجه المخصصة لها وعدم إعطائها لأي شخص آخر . 9. عدم إحداث أي فوضى أو تشويش داخل مراكز الاقتراع والفرز . 10. عدم الدخول إلى غرفة الاقتراع ( الساتر ) أو التقاط صورة من الممكن أن تنتهك مبدأ سرية الاقتراع . 11. عدم ارتداء أو حمل أية رموز خاصة بأحد المرشحين أو الدعوة للتصويت لأحد المرشحين . 12. عدم تصوير أي مادة دون الحصول على إذن مسبق من الشخص المسؤول في مركز الاقتراع . 13. الامتناع عن أي سلوك يؤدي إلى تعطيل عمل لجنة الاقتراع والفرز أو عرقلة المسار الانتخابي أو التأثير على الناخبين . 14. عدم إعلان أي معلومات إحصائية إلا ما يؤخذ من اللجنة المركزية . 15. الاستجابة التامة لما يطلبه رئيس مركز الاقتراع والفرز . مادة -6- أحكام ختامية يحق لمسؤول مركز الاقتراع أن يتأكد من هوية الصحفي قبل السماح له بالدخول لمركز الاقتراع ، يتولى مسؤول مركز الاقتراع تنظيم وتسهيل عمل وسائل الإعلام في مركز الاقتراع . يحق للجنة المركزية إنهاء اعتماد أي صحفي ثبت قيامه بمخالفة أحكام القوانين النافذة أو الأنظمة المعتمدة للعملية الانتخابية بما فيها أحكام هذا القرار ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص . مادة -8- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في وسائل الإعلام الرسمية وعلى المخاطبين به تنفيذه . اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية . ( وال )