بوشيحة يصدر قرارًا لتنظيم توريد السلع والبضائع عبر القنوات المصرفية اعتبارًا من 30 سبتمبر
نشر بتاريخ:
طرابلس، 07 سبتمبر 2026م (وال) - أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، سهيل بوشيحة، اليوم الاثنين، القرار رقم (449) لسنة 2026م بشأن تنظيم توريد السلع والبضائع لغرض التجارة، وذلك في إطار تنظيم العمليات التجارية وتعزيز الامتثال للضوابط والإجراءات المصرفية والجمركية المعتمدة.
ونص القرار، وفقًا لما نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية، في مادته الأولى، على تحديد مفهوم التوريد، باعتباره كل عملية إدخال للسلع والبضائع إلى الدولة الليبية لغرض التجارة وإعادة البيع، أياً كانت وسيلة النقل المستخدمة أو منفذ الدخول.
وأضاف القرار حظر توريد السلع والبضائع المخصصة لغرض التجارة خارج القنوات المصرفية، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2026م، وفق الآليات والضوابط المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي والجهات المختصة.
وأكد القرار عدم جواز الإفراج الجمركي عن الشحنات التجارية إلا بعد استيفاء المتطلبات المصرفية والتجارية والجمركية المقررة، وتقديم المستندات التي تثبت القيمة الحقيقية للشحنة.
وتضمن القرار استثناءً خاصًا بالأنشطة الفردية، حيث أجاز لأصحابها توريد السلع والبضائع المخصصة للتجارة في حدود سقف سنوي محدد، وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في القرار.
واشترط القرار للاستفادة من الاستثناء الممنوح للأنشطة الفردية الحصول على رخصة نشاط فردي سارية المفعول، وأن يكون النشاط مسجلًا وفق التشريعات النافذة، إلى جانب الالتزام بالضوابط والإجراءات المصرفية والتجارية والجمركية المعتمدة، وتقديم المستندات الدالة على القيمة الحقيقية للشحنات.
كما تضمن القرار أحكامًا انتقالية للشحنات التجارية التي بدأت إجراءات توريدها قبل تاريخ نفاذه، وفق الشروط والضوابط المحددة، مع مراعاة الإجراءات المعتمدة لدى الجهات المختصة.
ونص القرار على أن تعمل الجهات المختصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكامه، كلٌّ فيما يخصه، والتقيد بالتعليمات واللوائح المنظمة لعمليات التوريد والاستيراد.
ويُعمل بأحكام هذا القرار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2026م.
.. (وال) ..