وزارة العدل توضح الإطار القانوني للإفراجات وتؤكد خضوعها لرقابة القضاء وسيادة القانون
نشر بتاريخ:
طرابلس 25 مايو 2026 م ( وال ) - أكدت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية أن القانون الليبي ينظم عملية الإفراج عن السجناء عبر آليات واضحة تشمل الإفراج الشرطي (تحت المراقبة)، والعفو العام، وانتهاء مدة المحكومية، والأسباب الصحية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن مؤسسات الإصلاح والتأهيل تنفذ قرارات الإفراج بناءً على أوامر من السلطات القضائية المختصة، سواء كانت أحكامًا نهائية أو أوامر إفراج صادرة وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وشدد البيان على أن أي تظلم يتعلق بحقوق الإنسان وما يترتب عليه من مساءلة قانونية أو ملاحقة قضائية يُنظر فيه وفق الأطر القانونية والضمانات القضائية المعمول بها، بما يكفل حماية الحقوق دون الإخلال بسيادة القانون.
وأكدت الوزارة أن اللجوء إلى القضاء هو المسار القانوني الوحيد لمراجعة أي قرارات أو طعون تتعلق بالإفراج أو الاحتجاز، بما يضمن العدالة وحماية حقوق الأفراد.
كما أشارت إلى أن مؤسسات الإصلاح والتأهيل ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء بكل دقة، تحت إشراف وزارة العدل، ووفق القوانين واللوائح النافذة.
وختم البيان بالتأكيد على أن سيادة القانون هي المرجع الأساسي في تنظيم شؤون السجناء والإفراجات، بما يحقق التوازن بين العدالة وحقوق الإنسان.
( وال )