الرئاسي يصدر منشور يقضي بمباشرة وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية لمهامها بتفعيل عمل الجريدة الرسمية .
نشر بتاريخ:
طرابلس 16 فبراير 2026م ( وال ) - أصدر المجلس الرئاسي مرسوما يقضي بمباشرة وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية مهامها بتفعيل عمل الجريدة الرسمية وذلك بنشر كافة التشريعات والمراسيم والقرارات الصادرة عن السلطة التشريعية والتنفيذية الموحدة اعمالا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن تنظيم الجريدة الرسمية تنفيذا لحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
ونص المرسوم في مادتيه ( 2 ) و (3 ) بالتزام كافة الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية المعنية بتنفيذ هذا المرسوم وفقا لمبدأ الدستوري الفصل بين السلطات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الامتثال لأحكامه وصونا ورعاية للمصالح العليا للدولة الليبية ، والعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة التقيد به وتنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.
وأستند الرئاسي في منشوره على الإعلان الدستوري 2011م، وتعديلاته - الاتفاق السياسي الليبي 2015م - صلاحياته المحددة في ملتقى الحوار السياسي الليبي 2020م، في اتخاذ القرارات اللازمة في حالة الضرورة لحماية العملية السياسية وضمان احترام المسار الدستوري - القانون رقم (8) لسنة 2011م. بشأن تنظيم الجريدة الرسمية - قرار المجلس الرئاسي 2024م بشأن الاستمرار في إعلان حالة الطوارئ .
وأرجع المجلس المنشور إلى واجبه في ضمان احترام الأحكام الدستورية والقضائية وحماية مبدأ الفصل بين السلطات ، بمبدأ التشاور مع المجلس الأعلى للدولة في استصدار التشريعات ، وإلى ما وصفه بتجاوز مجلس النواب لصلاحياته الانتقالية المؤقتة ومخالفة المبادئ الدستورية فيما يتعلق بتنظيم الجريدة الرسمية بشكل منفرد اخلالا بمبدأ التشاور مع المجلس الأعلى للدولة في استصدار التشريعات ، والى الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022م، بتعديل القانون رقم (8) لسنة 2011م. بشأن تنظيم الجريدة الرسمية في الطعن الدستوري رقم (71/19) ق) .
( وال)