المركزي يعلن عن ضوابط بيع النقد الأجنبي لغرض تمويل استيراد المستلزمات والمعدات والخدمات للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية .
نشر بتاريخ:طرابلس 16 مايو 2024 م (وال) - أعلن مصرف ليبيا المركزي عن ضوابط جديدة منظمة لبيع النقد الأجنبي بغرض تمويل استيراد المستلزمات والمعدات والخدمات للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية .
وجاء في تعليمات جديدة موجهة إلى المدراء العامين بالمصرف، بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية ( VISA-MASTERCARD) لغرض تمويل استيراد المستلزمات والمعدات والخدمات للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين الرخص الفردية، في جميع المجالات المسموح باستيرادها قانوناً تصدر لمفوض الشركة أو الصادر باسمه التراخيص عن طريق رقمه الوطني.
وحدد المصرف الضوابط والشروط الواجب توفرها وهي أن ( يكون الحد الأقصى لشحن البطاقة للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين مبلغ 500,000.00 دولار خمسمائة ألف دولار أو ما يعادلها في السنة الواحدة، على أن يدير طالب الإجراء حساباً مصرفياً طرف المصرف صادر البطاقة والذي تتم عليه عملية شراء النقد الأجنبي للأغراض المذكورة أعلاه – ان يستخدم رصيد البطاقة للشراء والسداد من خلال نقاط البيع لمختلف الأغراض الصناعية والخدمية والتجارية، ويتم ذلك من خلال متابعة كشف حساب البطاقة - على المصارف إصدار منتج جديد للبطاقات الإلكترونية (VISA-MASTERCARD) للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين الرخص الفردية)، غير قابلة للاستخدام بالسوق المحلي - أن يكون متحصل على الكود المصرفي (CBLKEY) ساري المفعول مرفقاً بصورة من جواز السفر ساري المفعول - أن يتم شحن البطاقة بنسبة (%100)، بالدينار الليبي خصماً من المبالغ المودعة بحساب الزبون طرف المصرف ) .
وحسب الخطاب الموجه للمصاف فان من بين الضوابط أن ( على طالب اصدار البطاقة الحصول على ترخيص وأن يكون مقيد لدى سجل الموردين بوزارة الاقتصاد - على طالب اصدار البطاقة تقديم اقرار بموافقته على قيام الجهات الرقابية بفحص البطاقة وحركتها وعمليات الشراء التي تمت من خلالها - أن يقوم فرع المصرف الذي تحتفظ فيه الشركة او التاجر أو الحرفي بحساب جاري بتجديد بيانات الزبون على المنظومة المصرفية وفق منشور محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (2016/2) ونموذج أعرف زبونك (KYC) المرفق به موضح فيه نوع النشاط ورخصة المزاولة من الجهات ذات العلاقة تكون سارية الصلاحية - أن يلتزم المورد بتقديم الاقرارات الجمركية الدالة على توريد السلع والمعدات المطلوبة وبما يفيد استيفاء الخدمة من الجهات
المستفيدة من المبالغ المستخدمة من البطاقة الصادرة، على أن تقدم الاقرارات الجمركية الي المصارف خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ خصم المبلغ من رصيد البطاقة، وعلى المصارف مراعاة أية تعليمات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أو أية جهات مختصة أخرى، قد تكون صدرت بشأن إيقاف المعاملات المصرفية لتلك الجهة.
( وال)