Lana News
وكالة الأنباء الليبية
آخر الأخبار

مدير عام هيئة التأمين الطبي لـ (وال) : مادام الطبيب يمارس عمله فالخطأ وارد.

نشر بتاريخ:
اجرت المقابلة -  الصحفية (هدى أحمد العبدلي ) . 

بنغازي 09 يوليو 2023 م ( وال) – يعاني القطاع الصحي في ليبيا من الكثير من الصعوبات، ومن بينها الأخطاء الطبية في المستشفيات والعيادات العامة والخاصة ، والتي كان أخرها ما حدث مع سيدة من مدينة بنغازي، فقدت حياتها أثناء خضوعها لعملية تكميم معدة بعيادة لم تكن مجهزة على المستوى المطلوب .

والتقت وكالة الانباء الليبية مع مدير عام هيئة التأمين الطبي " علي عامر المسلاتي " لتسليط الضوء والحصول على إجابات وتوضيحات بشأن العديد الصعوبات والاشكاليات التي يواجهها القطاع الصحي في ليبيا ومن بينها ملف الاخطاء الطبية، وكيفية التعامل معها ، وماهي الإجراءات المتبعة تجاه بعض هذه الوقائع؟

وأوضح المسلاتي في رده على سؤال حول نسبة الأخطاء وهل هناك قانون حول المسؤولية الطبية في حال وقوع الخطأ الطبي أنه بحسب احصائية للأمم المتحدة توجد نسبة (10%) من المرضى تعرضوا لأخطاء طبية حول العالم، وطالما الطبيب يمارس عمله فالخطأ وارد.

وأضاف أنه عندما وضع قانون المسؤولية الطبية رقم (17) لسنة 1986 انشئت بموجبه هيئة التأمين الطبي، وكان الغرض منه توفير الطمأنينة للطبيب لمزاولة عمله، وكذلك توفير الحماية للمريض من الأخطاء الطبية حفاظاً على المريض وعلى الطبيب.

وأكد " المسلاتي " أن الأخطاء الطبية واردة، وأن خوف الطبيب من العقوبة والدخول في الشق الجنائي قد يعيق عمله ويسبب عزوفه عن ممارسة المهنة بسبب العقوبة المباشرة، خاصة العنصر النسائي، مشيرا إلى أن الهيئة تملك صفة مأمور الضبط القضائي ومن مهامها التفتيش على العيادات .. وقال إنه في حال عدم وجود شروط السلامة تقوم الهيئة التي تتوفر على لجان تمر على العيادات بشكل دوري بإغلاق العيادة.

وشدد مدير عام هيئة التأمين الطبي على أن التأمين الطبي ملزم لجميع القطاعات الصحية العامة والخاصة، حسب المادة (31) من قانون هيئة التأمين الطبي، الذي يلزم، بحسب قوله، جميع المهن الطبية والمهن المرتبطة بها بالتأمين لديها عن مخاطر ممارستهم للمهنة، مشيرا إلى أن القانون لم يحدد جهة معينة بل يشمل جميع الجهات غير أنه أعرب عن أسفه لوجود من لا يلتزم بالتسجيل في الهيئة يلتزم الجميع بالتسجيل في الهيئة، التي لا تملك حق إغلاق أي عيادة أو صيدلية لم تقم بإجراء التأمين الطبي.

وأشار إلى وجود تجاوزات وذكر على سبيل المثال مجال الصيدلة مؤكدا أن هناك من يعمل في هذا المجال (الصيدلة) لأن لديه لغة انجليزية جيدة ويستطيع قراءة نشرة الدواء أو الوصفة الطبية.

 وقال إن هذا خطأ وشدد على وجوب تواجد صيدلي متخصص وليس مساعد صيدلي ويجب أن يحمل إذن مزاولة وهذا الإذن لا يعطى الا في حال وجود مؤهل علمي عالي.

وأوضح المسلاتي في إجابته عن سؤال حول قيمة قسط التأمين الذي يتم تحويله للهيئة قائلا أنه ييتم، فيما يتعلق بالقطاع العام، خصم نسبة (2%) فقط من راتب الطبيب كقسط تأمين، في تتحمل الخزانة العامة (3%) من القيمة، ويتم تحويل (5%) سنويا للهيئة، أما بالنسبة للقطاع الخاص فتقوم المؤسسة الطبية بخصم نسبة (5%) سنويا من راتب الطبيب وتحويلها للهيئة، حيث تصل القيمة تقريبا إلى (210) دينار في العام، بما يعادل (15) دينار شهريا.

 وأضاف أنه يتم لكل فئة طبية احتساب نسبة الوقوع في الخطأ، مبينا أن العاملين بقسم النساء والولادة على سبيل المثال ليسوا بنفس درجة العاملين في قسم الجراحة أو الجلدية أو قسم الأشعة، وبالتالي فإن نسبة الأخطاء تقل وترتفع حسب التخصص، وصنف القانون صنفهم كشرائح، هذا في القطاع الخاص أما القطاع العام فيبلغ الحد الأدنى لقيمة القسط من (180) دينار للأطباء، و (90) دينار للممرضين سنويا.

وقال بشأن تحديد قيمة التعويض إن هناك لجنة تقوم بتحديد نسبة العجز أو الضرر التي تعرض لها المريض، وعلى هذا الأساس يتم تحديد قيمة التعويض بالرجوع إلى اللائحة الموجودة في القانون.

واستطرد المسلاتي أن الطبيب الزائر عند قدومه للعمل في ليبيا يجب أن يقدم شهاداته العلمية ويتحصل بموجبها على إذن المزاولة، مؤكدا أن الهيئة لا تعمل بمبدأ ربحي أو تجاري وهدفها تقديم خدمة عامة سواء للطبيب أو للمواطن المتضرر.

وأشار في رده على سؤال هل يستطيع من يعمل في المجال الصحي أن يؤمن على نفسه كفرد بمعزل عن أي مؤسسة صحية قال " علي عامر المسلاتي إنه "لا يجوز لأي شخص يعمل في المجال الصحي أيا كانت صفته أن يؤمن عن نفسه بمعزل عن العيادة أو المستشفى أو الصيدلية، فبيئة العمل جزء أساسي لتحديد الخطأ الطبي من عدمه، والمسؤولية الطبية توزع على فريق العمل بالكامل وليس على شخص ولو كان الطبيب يعمل في أكثر من مؤسسة صحية، على كل جهة يعمل بها أن تقوم بتأمينه على حدة ولا يوجد طبيب يعمل بمعزل عن مكان مهنته كالعيادة أو المستشفى أو الصيدلية، فتقرير المجلس الطبي الذي ينظر في الأخطاء الطبية لا يذكر الطبيب فقط بل يذكر إن الفريق الطبي وقع في الخطأ، والعبء يقع على الكل، وهنا نتدخل لجبر الضرر".

واستطرد قائلا إن "تطبق العقوبة الجنائية يتم في حال التعمد فقط وهذا مستبعد، فالأخطاء الطبية غير مقصودة، هناك جزئية في قانون المسؤولية الطبية وهي المادة (27) التي تنص على إنشاء المحاكم المهنية وتتكون من قاض وعدد (2) من الأطباء، وفي حال تكرر امتثال الطبيب لأكثر من مرة أمام المحكمة، تطبق عليه العقوبة وهي في البداية إنذار ثم الحرمان من الدرجة الوظيفية ثم الايقاف عن العمل وتصل العقوبة إلى السجن في حال تكررت الأخطاء من نفس الطبيب، ويمنع من مزاولة المهنة".

وأوضح أنه رغم صدور القانون صدر في عام 1986 الا أن المحاكم المهنية للأسف لم يتم تفعيلها إلى الآن، وفي حال تقديم شكوى ضد الطبيب في مركز الشرطة يتم استدعاؤه أمام النيابة، وتقوم الهيئة بتكليف محامين للدفاع عنه والمطالبة بتحويل القضية إلى مجلس طبي مختص لتحديد المسؤولية الطبية، وهذا المجلس يتكون من (9) أطباء، وفي حال أقروا بحدوث خطأ طبي يتم تحويل ملف القضية إلى هيئة التأمين لدفع قيمة جبر الضرر.

وأضاف في ذات السياق أن الهيئة تتحمل بالكامل القيمة المالية، أما إذا تم نفي وجود خطأ طبي وأن المضاعفات التي حدثت للمريض كانت نتيجة إهمال منه، أو عدم تناول الدواء، أو عدم الالتزام بتعليمات الطبيب، فإنه ترفع عن الطبيب أي تهمة ويعود لمزاولة المهنة مجددا.

ولاحظ مدير عام هيئة التأمين الطبي " علي عامر المسلاتي " في ختام المقابلة مع ( وال) أن ليبيا سبقت عديد الدول في اصدار قانون المسؤولية الطبية، مشيرا إلى أن هذا القانون صدر على سبيل المثال في الإمارات عام 2018، وفي الأردن عام 2016، أما تونس فهي إلى الآن، بحسب قوله، لم تصدر قانون المسؤولية الطبية، في حين أن عمر هذا القانون في ليبيا يعود إلى (37) عاما..

 (وال)