وزير الاقتصاد والتجارة يصدر القرار رقم (10) لسنة 2022 م بشأن منع مزاولة الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بخدمات البيئة والتجارة من الإشعاع.
نشر بتاريخ:
طرابلس 12 يناير 2022 م ( وال ) - أصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (10) لسنة 2022 م بشأن منع مزاولة الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بخدمات البيئة والتجارة من الإشعاع
وأكدت الوزارة ان طبيعة هذا النشاط تتعلق بلامن القومي وصحة المواطن وحماية البيئة .
وطالب القرار مراقبات الاقتصاد والتجارة في البلديات ومكاتب الرخص التجارية بعدم اصدار الرخص التجارية المشار اليها بقطاعات الخواص ويوقف تجديد أي ترخيص قائم يزاول ذات النشاط .