لائحة المفوضية " ( يجوز لأي مرشح نشر مواد دعايته الانتخابية على شكل كتيبات أو ملصقات أو صحف، وفي وسائل الإعلام الإلكترونية، .
نشر بتاريخ:
طرابلس 30 نوفمبر 2021 م ( وال ) - نشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لائحة توضح الإجراءات والقواعد والضوابط المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس النواب وفقاً للقوانين الانتخابية.
وجاء في للائحة ما يلي " ( يحظر تمويل الدعاية الانتخابية من المال العام او من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات الحكومية.المادة (11)
يتم الإفصاح عن جميع مصادر تمويل الدعاية الانتخابية بموجب القواعد المنصوص عليها هذه الائحة بشأن الإفصاح وتقديم التقاريرالمالية، كما تدون هذه المصادر على استمارات معدة لهذا الفرض من قبل
المفوضية، مرفقة بالتقارير المالية المتضمنة لجميع التبرعات والمساهمات النقدية والعينية.
المادة (12)
يجوز لكل مواطن أو مواطنة أو منظمة ليبية المساهمة في تمويل حملة الدعاية الانتخابية لأحد المرشحين، كما يجوز للمرشحين استخدام مواردهم الخاصة في دعايتهم الانتخابية على أن تخضع لقواعد الإفصاح وتقديم
التقارير المالية.
المادة (13)
تعتبر جميع المعلومات المالية المتعلقة بالحملة الانتخابية، ومساهمات ونفقات المرشحين متاحة للإعلان عنها من فبل المفوضية، ويعد هذا من الحالات التالية جريمة انتخابية؛ عدم تقديم التقارير المالية أو تقديم تقارير
مالية زائفة، أو التأخر عن تقديمها، أو عدم تدوينها بشكل يمكن المفوضية من مراجعتها وتدقيقها.
المادة (14)
يقوم المرشح او من يفوضه بإعداد الميزانية الختامية للحملة الدعالية (وفق النموذج المعتمد من قبل المفوضية) مصدق عليها من مراجع فانوني معتمد، وتقدم إلى مكتب الإدارة الانتخابية، وذلك في مدة اقصاها ( 10 )
عشرة أيام من تاريخ يوم الاقتراع.
المادة (15)
تشكل المفوضية لجان مختصة بمكاتب الإدارة الانتخابية لفحص وتدقيق البيانات المالية لجميع المرشحين، ويحق للمفوضية نشر تلك البيانات على موقعها الإلكتروني.
الفصل الرابع: وسائل الدعاية الانتخابية - الفرع الأول - الاجتماعات واللقاءات الانتخابية
المادة (16)
يجوز لكل مرشح عقد لقاءات انتخابية لغرض التعريف بنفسه، وعرض برنامجه السياسي، وذلك وفقا للأحكام والضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها و القوانين ولوائحها التنفيذية.
الفرع الثاني
المطبوعات والملصقات والشمارات الانتخابية
المادة (17)
للجنة الانتخابية مكاتب الإدارات الانتخابية حق الإشراف والرقابة على استخدام اماكن وضع ملصقات الدعاية الانتخابية، والتأكد من التزام المرشحين بشروط وضوابط الدعاية الانتخابية.
المادة (18)
يجوز لأي مرشح نشر مواد دعايته الانتخابية على شكل كتيبات أو ملصقات أو صحف، وفي وسائل الإعلام الإلكترونية، على أن تحتوي تلك المنشورات معلومات عن السيرة الذاتية للمرشح، بالإضافة إلى أسم وعنوان
الجهة الناشرة.
المادة (19)
لا يجوز لأي مرشح عند وضع أو نشر إعلاناته ومطبوعاته الدعائية استخدام مواد غير قابلة للإزالة.
الفرع الثالث
وسائل الإعلام الرسمية
المادة (20)
تنظم المفوضية استخدام وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة للدعاية الانتخابية وبصورة متساوية لجميع المرشحين.
المادة (21)
تتولى المفوضية نشر أسماء المرشحين للانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب عبر الصحف ووسائل الأعلام
الرسمية.
المادة (22)
لا يجوز أن تقوم وسائل الإعلام الرسمية بأي عمل دعائي لأي مرشح، إلا وفق الضوابط التي تضعها المفوضية، وتقتصر برامجها على التوعية الانتخابية وفقا لخطة التوعية المقرة من المفوضية.
المادة (23)
تلتزم وسائل الإعلام الرسمية تغطيتها لأخبار سير العملية الانتخابية بالأحكام والضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية و القوانين الانتخابية.
المادة (24)
لا يجوز لوسائل الإعلام الرسمية أثناء فترة الدعاية الانتخابية نشر أو إذاعة أو بث أي نشاط سياسي لأي من الكيانات السياسية أو الاجتماعية إذا كانت تدعم مرشح في انتخاب رئيس الدولة او مجلس النواب.
الفصل الرابع: أحكام ختامية
المادة (25)
تقوم اللجان الانتخابية بمكاتب الإدارات الانتخابية، برصد واستقبال البلاغات والمعلومات التي ترد بشأن المخالفات الناء فترة الدعاية الانتخابية التي تحدث من المرشحين أو مؤيديهم، وإحالتها إلى لجنة الفصل في
الشكاوى والمنازعات الانتخابية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
المادة (26)
تتولى المفوضية نشر دليل الدعاية الانتخابية عبر موقعها الإلكتروني وكافة الوسائل النشر المتاحة فبل بدء الدعاية الانتخابية بوقت كاف.
المادة (27)
على مكاتب الإدارات الانتخابية تسليم كل مترشح نسخة من دليل الدعاية الانتخابية مع تنبيه المرشحين بضرورة الإلتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة للدعاية الانتخابية.
المادة (28)
على جميع المطابع ومراكز الإنتاج الإعلامي العامة والخاصة، عند إنتاجها مواد الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشحين التقيد بالأحكام والضوابط المنصوص عليها لإ القانونين ولالحتهما التنفيذية.
المادة (29)
يحظر على المطابع ومراكز الإنتاج الإعلامي التابعة لمؤسسات الدولة والتي تقدم خدماتها للجمهور، تمييز اي مرشح عن بقية المرشحين، ويجب عليها ان تساوي بين جميع المرشحين الفرص المتاحة لتقديم لخدماتها.
المادة (30)
لا يجوز الاعتداء على وسالل الدعاية الانتخابية المسموح بها بأي صفة سواء بالشطب أو التشويه او الإزالة او غير ذلك، وكل من هذا القبيل يعتبر من الجرائم الانتخابية، ويخضع مرتكبها للمساءلة والعقاب وفقا
لأحكام القانونين.
المادة (31)
كل مخالفة للضوابط والإجراءات والمواعيد المتعلقة بالعملية يعاقب مرتكبوها طبقا للأحكام العليا للانتخابات ومجلس المفوضية العليا للانتخابات.