Lana News
وكالة الأنباء الليبية
آخر الأخبار

المؤتمر الوطني العام يقر قانون العزل السياسي والاداري - إضافة أولى وأخيرة .

نشر بتاريخ:
طرابلس 5 مايو 2013 (وال) - مادة (3) تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يكون مقرها مدينة طرابلس ويكون لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب لها في غيرها من المدن بحسب الأحوال . مادة (4) رئيس وأعضاء الهيئة هم من وردوا في قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 16 لسنة 2012م بشأن تسمية رئيس وأعضاء هيئة ويتولى المجلس الأعلى للقضاء تطبيق المعايير المنصوص عليها في المادة الأولى والشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة على أن يقوم المجلس بترشيح من سقطت عضويته ويعتمد بقرار من المؤتمر الوطني العام . مادة (5) يشترط فيمن يسمى لعضوية الهيئة : 1. أن يكون ليبي الجنسية . 2. أن يكون مشهوداً له بالنزاهة . 3. ألا يقل عمره عن خمسة وثلاثون سنة ميلادية . 4. ألا يكون صدر ضده حكم قضائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف . 5. ألا يكون قد صدر ضده قرار بالفصل من الوظيفة ما لم يكن ذلك لأسباب سياسية . 6. عدم الانتماء إلى أي حزب أو كيان سياسي . 7. أن يكون متحصلاً على ليسانس في القانون فما فوق . مادة (6) يحلف رئيس وأعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية أمام المؤتمر الوطني العام بالصيغة التي يحددها المؤتمر . مادة (7) يختار أعضاء الهيئة في أول اجتماع يعقدونه نائباً لرئيس الهيئة من بينهم ، كما تصدر الهيئة القرارات واللوائح المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي وتعد الهيئة ميزانية خاصة لها يعتمدها المؤتمر الوطني العام بناء على عرض من رئيس الهيئة . مادة (8) في حالة خلو مناصب رئيس الهيئة يحل نائبه محله ويباشر جميع الاختصاصات التي يخولها القانون لرئيس الهيئة لحين تعيين رئيس جديد . مادة (9) يخضع رئيس وأعضاء الهيئة لما يخضع له أعضاء الهيئات القضائية وفق أحكام القانون رقم 6 لسنة 2006م ، بشأن نظام القضاء من حيث التأديب والتحقيق ورفع الدعوي الجنائية ،ـ ويتمتعون بالحصانة القضائية الممنوحة لرجال القضاء بحيث لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضدهم أو التحقيق معهم إلا بموجب قرار من المؤتمر الوطني العام يمنح الإذن بذلك ، وفي حالة إدانة عضو الهيئة بحكم أو قرار نهائي أو خلو منصبه لأي سبب آخر يقوم المجلس الأعلى للهيئات القضائية بترشيح البديل ويعتمده المؤتمر الوطني العام بقراره مادة 10 للهيئة حق التحري عن متقلد المنصب أو الوظيفة أو المرشح لها وطلب معلومات أو بيانات تراها ضرورية كما عليها أن تستدعي صاحب الشأن لتسمع أقواله وتحقق دفاعه الذي يقدمه كتابة أو شفاهة ولها أن تستعين بكافة الوسائل الضرورية للتحقيق من صحة المعلومات والقرارات المشار إليها في المادة الأولى وكذلك لها الاستعانة بمن تراه مناسبا في أداء مهامها . مادة 11 تتولى الهيئة المشار إليها في المادة الثالثة تطبيق المعايير المنصوص عليها في المادة الأولى على شاغلي الوظائف والمناصب وكذلك المرشحين لها طبقا لإحكام هذا القانون وعلى الهيئة إن تصدر قرارا مسببا وتتخذ قرارات الهيئة بنصف أعضائها زائد واحد بانطباق هذه المعايير من عدمها خلال فترة أقصاها واحد وعشرون يوما من تاريخ استلام الهيئة لنموذج إقرار الذمة المالية والسيرة الذاتية مستوفين البيانات والمستندات المنصوص عليها بهما . المادة 12 يجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات الهيئة أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف التي يقع في دائرتها المنصب أو الوظيفة موضوع القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها لهم من الجهة التابعين لها وتفصل دائرة القضاء الإداري في الطعن خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ الطعن دون المرور بإجراءات التحضير ويتعين ضم مفردات القرار والاسانيد التي بني عليها قبل الفصل في الطعن ويجوز للخصوم الطعن على الحكم الصادر عن دائرة القضاء الإداري أمام المحكمة العليا خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه لهم ويتعين على المحكمة العليا البث في الطعن خلال شهر من تاريخ تقديم الطعن وعلى الخصوم إيداع مذكراتهم خلال الميعاد المبين أعلاه . المادة 13 تصدر الهيئة قراراتها المتعلقة بتطبيق معايير تولي المناصب والوظائف العامة وفق القواعد والإجراءات التي ترد في اللائحة التي تصدرها لتنظيم عملها . المادة 14 يحظر على رئيس الهيئة وأعضاء الهيئة والعاملين بها إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات وصلت إليهم بمناسبة أدائهم لعملهم أو إلى الهيئة لأي سبب كان على أن تكون قراراتها وأسبابها علنية ويعاقب بالفصل كل من يخالف ذلك . المادة 15 يجب على متقلد المنصب أو الوظيفة أو الجهة المتقدمة بالترشيح تقديم الاستبيان المعد من الهيئة بعد تعبئته من قبل متضمنا إقرارا تفصيليا بسيرته الذاتية وذمته المالية وتعهده بتحمل كافة المسؤوليات القانونية عن صحة هذه البيانات ممهورا بتوقيعه وبصمته . المادة 16 استثناء مما ورد في الثالثة يتولى المجلس الأعلى للقضاء تطبيق المعايير الواردة بالمادة الأولى على أعضاء الهيئات القضائية . المادة 17 مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من امتنع أو قصر أو أهمل أو أعطى معلومات غير صحيحة ضمن الاستبيان المعد من الهيئة ممن تشملهم أحكام هذا القانون كما يعاقب بنفس العقوبة أي موظف او شخص امتنع عن تزويد الهيئة أو تمكينها من الاطلاع على أية أدلة أو وثائق أو مستندات في حوزته أو تحت تصرفه أو رفض المساعدة في ذلك أو قام بإتلافها أو حجبها ويعاقب بذات العقوبة كل من استمر في عمله أو منصبه رغم انطباق المعايير المبينة سلفا في هذا القانون عليه . المادة 18 يعمل بهذا القانون لمدة عشرة سنوات من تاريخ نفاذه . المادة 19 يعمل بهذا القانون بعد مضي شهر من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم مخالف له وينشر في الجريدة الرسمية . المؤتمر الوطني العام 5-5-2013 . م . طرابلس ( وال )