المؤتمر الوطني العام يعدل قانوني العقوبات العسكرية ، والإجراءات الجنائية العسكرية.
نشر بتاريخ:
طرابلس 22 أبريل 2013 (وال) - أقر المؤتمر الوطني العام تعديلا على قانوني
العقوبات العسكرية ، والإجراءات الجنائية العسكرية.
وعدلت المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2013 - الذي أصدره المؤتمر في
اجتماعه العادي الـ(80) - نص المادة الثانية من قانون العقوبات العسكرية ، بحيث
يكون الأشخاص الخاضعون لهذا القانون والذين تسري أحكامه عليهم ، هم العسكريون
النظاميون الذين لهم رتبة من الرتب المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من
القانون رقم ( 40 ) لسنة 1974 ، والأسرى العسكريون النظاميون.
كما عدل القانون في مادته الثانية ، نص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية
العسكرية ، بحيث يكون نصها " تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم المنصوص
عليها في قانون العقوبات العسكرية التي يرتكبها الخاضعون له " .
ونصت المادة الثالثة من هذا القانون ، على إحالة الوقائع والدعاوى التي يسرى
بشأنها هذا التعديل ، سواء كانت في مرحلة التحقيق أو المحاكمة ، إلى النيابة العامة
أو إلى المحاكم العادية المختصة بها وفق الوصف الوارد في قرار الإحالة .
وبحكم المادة الرابعة من القانون ، ستختص المحاكم العادية بمحاكمة العسكريين
المتهمين مع مدني .
وألغت المادة الخامسة كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ، على أن ينشر حسب المادة
السادسة في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
..(وال)..