Lana News
وكالة الأنباء الليبية
آخر الأخبار

المؤتمر الوطني العام يصدر القانون رقم (6) لسنة 2013 في شأن تقرير علاوة العائلة لكل ليبي ذكراً كان أو أنثى لم يكمل سن الثامنة عشرة .

نشر بتاريخ:
طرابلس 24 مارس 2013 (وال) - أصدر المؤتمر الوطني العام القانون رقم (6) لسنة 2013 في شأن تقرير علاوة العائلة لليبيين الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة. ونصت المادة الأولى من القانون ، على استحقاق كل ليبي ذكراً كان أو أنثى لم يكمل سن الثامنة عشرة على علاوة شهرية قدرها مائة دينار غير خاضعة لأية استقطاعات مالية . فيما نصت مادته الثانية ، على بدء صرف العلاوة المبينة سلفاً اعتباراً من 1-1-2013 على أن تتم تسوية الفروقات بالطرق المالية والمحاسبية المتعارف عليها في هذا الشأن . وعلى أن تصرف العلاوة المذكورة ، لرب الأسرة في حالة استمرار العلاقة الزوجية ، وللحاضنة في حال انفصال الزوجين ، وللأوصياء وهو مانصت عليه المادة الثالثة . وتضمنت المادة الرابعة من القانون ، على استحقاق كل أنثى غير متزوجة ، ولا تتقاضى أي مرتب أو أجر أو علاوة أو منحة من أية جهة كانت لهذه العلاوة . وحددت المادة الخامسة ، صرف هذه العلاوة للمقيمين إقامة اعتيادية بليبيا وبتوقف صرفها إذا تجاوزت إقامتهم مدة ثلاثة أشهر خارج البلاد . وجاء في المادة السادسة ، أن صرف العلاوة السالفة الذكر لمستحقيها يتم عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية ومن خلال قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية ، وبعد صرف الرقم الوطني الموحد . فيما ألغت المادة السابعة من القانون جميع التشريعات المنظمة لعلاوة العائلة ، وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون . (وال)