وزير الداخلية بحكومة الوفاق يصدر منشورا يحدد فيه ضوابط للجهات الامنية للتعامل مع المواطنين والمقيمين.
نشر بتاريخ:
طرابلس 08 يونيو 2020 ( وال ) - أصدر وزير الداخلية في حكومة الوفاق
الوطني " فتحي باشاغا " المنشور رقم 2 لسنة 2020م بشأن بعض الضوابط
والتعليمات احتراماً لحقوق الإنسان عند تعامل الجهات الأمنية مع
المواطنين والمقيمين .
وقال وزير الداخلية في منشوره - الذي اطلعت عليه وكالة الانباء الليبية
- إن هذه التعليمات والضوابط تأتي بعدما لوحظ خلال المتابعة اليومية
للعمل الأمني قيام بعض عناصر المؤسسات الأمنية، خاصة الضبطية منها ببعض
الأعمال التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وإساءة للقائمين على المؤسسات
الأمنية التي ينتمي إليها هؤلاء، وكذلك وزارة الداخلية قبل أن تمس من وقع
عليه الانتهاك.
وذكر وزير الداخلية " فتحي باشاغا " في منشوره مسؤولي الجهات الأمنية
ببعض الانتهاكات من أجل التنبيه على منتسبيها باتباع التعليمات وتنفيذ
الأوامر الصادرة بشأنها سواء ما صدر منها سابقا أو ما تضمنه هذا المنشور
الذي احتوى على 8 نقاط هي:
1- يمنع منعا باتا اللجوء للوسائل المهينة وغير الإنسانية عند إجراء
القبض على الشخاص المطلوبين، كالضرب، والسب والإهانة، ووضع المقبوض عليه
في الصندوق الخلفي للمركبات الصغيرة، وغير ذلك من الوسائل الماسة
بالكرامة الإنسانية.
2- يحظر استخدام العنف الجسدي أو الإكراه المعنوي لإرغام المتهمين على
الاعتراف، ويستعاض عن ذلك بتدريب منتسبيكم من المحققين على وسائل وفنيات
التحقيق الجنائي التي تؤدي إلى النتيجة بدون عنف أو إكراه.
3- يمنع منعا باتا الاحتجاز أو السجن للأشخاص المقبوض عليهم في غير
الأمكان المعتمدة والتي تتوافر بها الاشتراطات الصحية والأمنية، فلا مكان
للسجون السرية في دولة القانون.
4- عند احتجاز المقبوض عليهم لأكثر من المدة المحددة لمأمور الضبط
القضائي وفوق قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المكملة له، وعرض أمره
على النيابة العامة قبل انقضاء هذه المدة أو إخلاء سبيله.
5- إبلاغ ذوي المقبوض عليهم بأماكن الاحتجاز والتهم المنسوبة إليهم إلا
إذا دعت الضرورة الأمنية لغير ذلك.
6- عدم اللجوء إلى أسلوب مقايضة الأشخاص للتمكن من القبض على المتهم
المطلوب كمقايضة الأب بالابن أو الأخ بالأخ أو غير ذلك، لأن في هذا
السلوب مخالفة صريحة للأوامر الشرعية (ولا تزر وازرة وزر أخرى)، علاوة
على أنه يشكل جريمة احتجاز الناس دون وجه حق وفقا لقانون العقوبات.
7- متابعة منتسبيكم من مرضى النفوس فاسدي الذمم الذين يلجؤون إلى طلب
المال أو المنفعة من أجل إطلاق السراح، والإبلاغ عنهم فورا لدى مكتب
الوزير.
كما طالب الوزير مدير مكتبه بالتنسيق مع شؤون الضباط وضباط الصف والأفراد
والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة ومكتب حقوق الإنسان إعداد مواقف دورية
عن هؤلاء لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وشدد المنشور على أن توضع هذه النقاط سالفة الذكر موضع التنفيذ، وأن
تتولى إدارة التفتيش والمتابعة متابعة تقيد الجهات الأمنية ومنتسبيها بما
ذكر وتقديم إفادة.
...( وال ) ..