الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تؤجل حكم الطعن في المادة (30) من الإعلان الدستوري المؤقت ، وتحكم بعدم دستورية المادة الأولى من قانون التقاعد العسكري .
نشر بتاريخ:
طرابلس 19 فبراير 2013 (وال) - قررت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا حجز
الطعن الدستوري رقم (28) لسنة 59 قضائية 2013 بخصوص تعديل على حكم المادة (30) من
الإعلان الدستوري المؤقت بشأن آلية اختيار لجنة الستين للحكم بجلسة 26 من شهر
فبراير الجاري .
كما أصدرت الدائرة الدستورية في جلستها التي عقدتها صباح اليوم الثلاثاء
برئاسة المستشار " كمال بشير دهان " حكما يقضي بعدم دستورية المادة الأولى من
القانون رقم (3) لسنة 1988 المعدّل لنص المادة (20) من القانون رقم (43) لسنة 1974
ميلادية الخاص بتقاعد العسكريين وذلك بعد النظر في الطعن الدستوري المقدم إليها رقم
(1) لسنة (59) قضائية 2013 ميلادية بخصوص القانون المشار إليه .
وأوضحت مصادر بالمحكمة العليا لوكالة الأنباء الليبية أن المادة المحكوم
بعدم دستوريتها كانت تمنع العسكريين من الاستفادة من المعاش التقاعدي في حالتي
العجز أو الوفاة ، خلافاً للوظائف المدنية والنظامية الأخرى كالشرطة ، وهو ما أحدث
تمايزاً في الحقوق بين موظفي الدولة وأخل بمبدأ المساواة الذي هو من صميم المبادئ
الدستورية والإعلان الدستوري المؤقت .
وأضافت المصادر أنه بهذا الحكم أصبح من حق العسكريين الاستفادة من المعاش
التقاعدي في حالتي العجز أو الوفاة .
.. (وال) ..