Lana News
وكالة الأنباء الليبية
آخر الأخبار

مصرف ليبيا المركزي يضع ضوابط منظمة لبيع النقد الاجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج .

نشر بتاريخ:

طرابلس 24 سبتمبر 2018 ( وال ) - أصدر مصرف ليبيا المركزى المنشور رقم (9 ) 2018 بشأن الضوابط المنظمة لبيع النقذ الاجنبي للإغراض الشخصية والدراسة والعلاج . وجاء في هذه الضوابط المنظمة لبيع النقد الاجنبي للإغراض الشخصية والدراسة والعلاج وذلك على النحو التالي : أولاً : ضوابط ووسائل بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية . تخول المصارف ببيع النقد الأجنبي للمواطنين للأغراض الشخصية وفقا لما يلي : - إجراء حوالات سريعة بالعملة الأجنبية للأغراض الشخصية عن طريق وسترين يونيون Western Union ))أو موني جرام Money Cram) ) --إصدار وشحن بطاقات الفيزا ( visa )والماستر كارد ( Master Card ) الدولية . -إجراء حوالة مباشرة . -يكون الحد الأقصى لما يتم تحويله الشخص الواحد عبر جميع المصارف العاملة في ليبيا وعبر جميع الوسائل مبلغاً وقدره ( 10.000.00 ) دولار أمريكي ( عشرة) آلاف دولار أمريكي في السنة شريطة أن يدير حسابا مصرفياً طرف المصرف الذي يتم التحويل عن طريقه . - تكون العمولة التي يتقاضاها المصرف عن الحوالات السريعة وفقاً للاتفاق مع شركتي الحوالات السريعة( Western Union) و (Money Cram ) ولا يّحمَل للمواطن بأي مصارف أو عمولات إضافية . = تكون المسندات المقدمة المؤيدة لطلب التحويل حديثة . -تكون عملة إصدار وإدارة البطاقات المصرفية الدولية وفقاً للآتي . - إصدار أو تجديد البطاقة تخصم مرة واحدة فقط على الأ تقل صلاحية البطاقة المصدرة عن عامين بحد أقصى 100 دينار. - الشحن بحد أقصى 20 دينار . - إصدار بطاقة بدل فاقد إعادة إصدار بحد أقصى 150 دينار . - عمولة الشراء عن طريق أجهزة نقاط البيع وشبكة المعلومات الدولية ( الانترنت ) بحد أقصى 1 دولار أمريكي . - عملة السحب النقدي من آلات السحب الذاتي الدولية عن كل عملية بحد أقصى 4 دولار أمريكي لكل 100 دولار أمريكي . ثانيا ضوابط بيع النقد الأجنبي لأغراض الدراسة بالخارج . - تخول المصارف بيع النقد الأجنبي للأشخاص الطبيعيين للدراسة بالخارج وفقا لما يلي :- - حصول طالب التحويل على الرقم المصرفي ( key ـ cBl .. - تكون المؤسسة التعليمية المراد التحويل إليها معتمدة لدى هيئة الاعتماد بالدولة بلد الدراسة . - تقديم فاتورة بتكاليف الدراسة صادرة عن المؤسسة التعليمية وتتضمن تفاصيل حساب المؤسسة المراد تحول تكاليف الدراسة إليها . - على المصرف إجراء التحويل إلى حساب المؤسسة التعليمية مباشرة . - تكون المستندات المقدمة المؤيدة لطلب التحويل حديثة . ثالثا ضوابط بيع النقد الأجنبي لأغراض العلاج بالخارج . تخول المصارف بيع النقذ الأجنبي للأشخاص الطبيعين للعلاج بالخارج وفقا لما يلي :- - يكون الحد الأقصى المسموح بتحويله للشخص الواحد لغرض العلاج مبلغ 50.000.00 دولار أمريكي خمسون ألف دولار أمريكي في السنة او ما يعادلة من العملات الأجنبية . - حصول طالب التحويل على الرقم المصرفي ( ( key ـ cBl . - تقديم فاتورة بتكاليف العلاج صادرة عن المستشفات او المراكز العلاجية تتضمن تفاصيل رقم حساب المستشفى أو المركز العلاجي المراد تحويل تكاليف العلاج إليهما مصدقا عليها من السفارة الليبية بالدولة المستفيد. - تقديم ما يفيد دخول المريض لبلد العلاج التأشيرة او ختم الدخول . - تكون المستندات المقدمة المؤيدة لطلب التحويل حديثة . - يطلب تقديم مخالصة نهائية بسداد المبلغ عند انتهاء العلاج . 

 .. وكالة الأنباء الليبية...