Lana News
وكالة الأنباء الليبية
آخر الأخبار

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يصدر القرار رقم ( 1300) لسنة 2018 ميلادية بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.

نشر بتاريخ:

     طرابلس 13 سبتمبر 2018 (وال) - تم بطرابلس اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنفيذية لتحقيقه وذلك عقب اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج" وكل من النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق" ورئيس المجلس الاعلى للدولة "خالد المشري"، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي" الصديق الكبير". 

وتضمن البرنامج الاتفاق على معالجة سعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح ما لحق الاقتصاد الليبي من تشوهات .

وفيما يلي النص الحرفي لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم ( 1300) لسنة 2018 ميلادية بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي :

   

مادة (1) :-

يفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية .

مادة (2) :-

يتولى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومحافظ ليبيا المركزي تحديد مقدار الرسم المفروض بموجب أحكام هذا القرار وتعديله ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني .

مادة (3) :-

تتولى المصارف التجارية تحصيل الرسم المفروض وتوريده لحساب يخصص لهذا الغرض وعلى مصرف ليبيا المركزي اتخاذ الإجراءات التنفيذية في هذا الشأن .

مادة 4) :-

تعدد أوجه الصرف في عائد الرسم المفروض بقرار يصدر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على أن تتضمن تخصيص نسبة من العائد في إطفاء الدين العام وسداد الالتزامات القائمة على الدولة .

مادة (5) :-

تشكل لجنة فنية برئاسة مندوب عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وعضوية مندوب عن الجهات الآتي ذكرها :

- مصرف ليبيا المركزي

- وزارة المالية .

- وزارة التخطيط .

- وزارة الاقتصاد.

- وتتولى اللجنة المذكورة في الفترة السابقة متابعة نتائج تطبيق هذا القرار وتقييمها واقتراح المعالجات التي ترى ضرورة اتخاذها .

مادة (6) :-

يستثني من تطبيق أحكام هذا القرار مخصصات أرباب الأسر من النقد الأجنبي .

مادة(7) :-

ل يخل هذا القرار بما لمصرف ليبيا المركزي من اختصاصات تتعلق بالإشراف على التعامل بالنقد الأجنبي وعليه إصدار القرارات والمنشورات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .

مادة (8) :-

تسري أحكام هذا القرار على طلبات شراء النقد الأجنبي المقدمة والتي لم يتم البث فيها من قبل مصرف ليبيا المركزي قبل صدوره كما يسري على حولات العالمين المغتربين بالنسبة لمرتباتهم المستحقة بعد تاريخ صدور هذا القرار .

مادة (9) :-

يتولى مصرف ليبيا المركزي إحالة كشف بالشركات المتحصلة على اعتمادات مستندية ولم تورد بضائعها حتى تاريخ صدور هذا القرار واقتراح قيمة الضريبة الجمركية التي يجب أن تفرض عليها من أجل تحقيق توازن في تكاليف السلع والبضائع الموردة بعد تاريخ صدورها .

مادة (10) :-

يلغى قراري المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقمي ( 379) لسنة 2017 م و ( 52 ) لسنة 218 م بشأن تقرير رسوم جمركية ويستمر العمل بالقرارات المتعلقة للرسوم الجمركية السابقة للقرارين الملغيين ويلغى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم ( 1027) لسنة 2018 م بشأن الموازنة الاستيرادية .

مادة (11) :-

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

 (وال)