المجلس الرئاسي يصدر قرارًا بتشكيل قوة أمنية لمكافحة الجريمة .
نشر بتاريخ:
\nطرابلس 13 نوفمبر ( وال ) - أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مساء اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل قوة أمنية مشتركة لمكافحة الجريمة، يكون مقرها في مدينة طرابلس وتباشر مهامها ضمن دائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس.\nونص قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم ( 437 ) لسنة 2016 بشأن تشكيل قوة مشتركة لمكافحة الجرائم الخطيرة وضبط مرتكبيها، على تشكيل القوة من مديريات الأمن والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وجهاز المباحث العامة، لتتولى البحث والتحري عن الجرائم وضبط مرتكبيها وإحالتهم إلى الجهات القضائية وفقًا للتشريعات النافذة.الجرائم المنصوص عليها\nوتضمنت الجرائم الخطرة التي تختص القوة المشتركة بمكافحتها «جرائم القتل العمد، وتشكيل العصابات الإجرامية، والحرابة والسرقة بالإكراه، والخطف وحجز الحرية، والإتجار بالأسحلة النارية والمتفجرات والذخائر، والإيذاء الشخصي باستعمال السلاح الناري».\nوأوضح القرار أن القوة تتكون من ثلاث وحدات هي «وحدة الدوريات ووحدة جمع الاستدلالات ووحدة التحري والضبط»، مُلزمة في الوقت نفسه وزير الداخلية ورئيس جهاز المباحث العامة بتحديد القوة العمومية لها وتسمية عناصرها على أن تعرض على رئيس المجلس الرئاسي خلال مدة أسبوع.\nكما نص القرار على أن تكون تبعية القوة لوزير الداخلية وتحت إشراف رئيس المجلس الرئاسي، حيث يتولى رئيس المجلس تسمية رئيس القوة ومعاونين اثنين له، \nواشار القرار إلى أن عمل القوة يستمر لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره قابلة للتمديد بقرار يصدر عن رئيس المجلس الرئاسي.\nكما نص القرار على أن المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية وجهاز المباحث العامة يتكفلون بدعم القوة بالاحتياجات اللازمة لأداء عملها على النحو المطلوب، بالإضافة إلى تقديم رئيس القوة موقفًا أمنيًا يوميًا وأسبوعيًا وشهريًا عن أعمال القوة إلى رئيس المجلس الرئاسي ووزير الداخلية ومكتب النائب العام ورئيس جهاز المباحث العامة .\nوسمح القرار لرئيس القوة الاستعانة بالقوات العسكرية التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، وذلك بعد صدور إذن من رئيس المجلس الرئاسي، لافتًا إلى أنه «في حال تعرض أحد أفراد القوة للإصابة أثناء تأدية عمله يتكفل المجلس الرئاسي بنفقات علاجه في الداخل أو الخارج وفي حالة الوفاة يعد من شهداء الواجب وفقًا للتشريعات النافذة».وشدد القرار على أنه «لا يخل العمل بأحكام هذا القرار بالاختصاصات الأصلية الموكلة للأجهزة الضبطية وفقًا للتشريعات النافذة».